كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٠ - (مسألة ١) الوراث الموجودون للميت إن كانوا وراثا بالفرض فهو على صور
ثلاثة أسهم. ولإخوتها من امّها الثلث؛ سهمان، الذكر والانثى فيه سواء. وبقي سهم للإخوة والأخوات من الأب للذّكر مثل حظّ الانثيين؛ لأنّ السهام لا تعول ولأنّ الزوج لا ينقص من النصف ولا الإخوة من الامّ من ثلثهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحداً فله السدس
»[١].
قوله (ع): «
لأنّ الزوج ...
» صريح في عدم ورود النقص على الزوج والكلالة. وقوله: «
وبقي سهم للإخوة إلى قوله لأنّ السهام لا تعول
» يدلّ على اختصاص وروده بالإخوة والأخوات من الأب.
وفي خبره الآخر عن أبي جعفر (ع) في قوله (ع): يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ[٢] قال (ع): «
إنّما عنى الله: الاخت من الأب والامّ والاخت من الأب، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ. فهؤلاء الذين يزادون وينقصون. وكذلك أولادهم يزادون وينقصون
»[٣]. فإنّ ذيل هذه الرواية صريح في ورود النقص على الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب وأولادهم.
ودلالة هذه الطائفة أيضاً على المطلوب واضحة وضعف أسنادها منجبر باتّفاق الأصحاب.
وحاصل مفاد نصوص المقام: أنّ النقص لا يرد على ثلاث طوائف:
١ الأبوان. ٢ الزوجان. ٣ الكلالة وهم الإخوة والأخوات من الامّ. وأنّ النقص إنّما يردّ على الأولاد والإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب.
[١] . وسائل الشيعة ٨٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٧، الحديث ١٧.
[٢] . النساء( ٤): ١٧٦.
[٣] . وسائل الشيعة ٨٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٧، الحديث ١٨ ..