كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٦ - (مسألة ٤) لو اجتمع جد وجدة من قبل الام كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب،
(مسألة ٤): لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الامّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب،
كالإخوة والأخوات من الأب والامّ أو من الأب، وكالجدّ والجدّة من قبل الأب يكون حقّه ثلث مجموع التركة، وإن ورد النقص على ذي الفرض، فإن كان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّة من الامّ واختاً من الأب والامّ، فالنصف للزوج، والثلث للجدّ من قبل الامّ واحداً أو متعدّداً، والباقي وهو السدس للُاخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض (١).
١ هذه المسألة تتبع قاعدتين في ميراث الإخوة والأجداد.
الاولى: كون الجدّ في حكم الأخ مطلقاً وكذلك الجدّة في حكم الاخت. فلو كان الجدّ لأب وامّ، يكون في حكم الأخ لأب وامّ. وهكذا الجدّة.
والدليل على ذلك بعد اتّفاق الأصحاب النصوص المستفيضة.
من هذه النصوص: صحيحة الفضلاء زرارة وأخوه بكير، ومحمّد بن مسلم، والفضيل، وبريد عن أحدهما (ع)، قال: «
إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا
»، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه أو أخاه لأبيه أو قلت: ترك جدّه وأخاه لأبيه وامّه؟ فقال (ع): «
المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة، فله مثل نصيب واحد من الإخوة
»، قال: قلت: رجل ترك جدّه واخته فقال (ع): «
للذّكر مثل حظّ الانثيين. وإن كانتا اختين، فالنصف للجدّ والنصف الآخر للُاختين. وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب. وإن ترك إخوة وأخوات لأب وامّ أو لأب وجدّاً، فالجدّ أحد الإخوة، والمال بينهم للذّكر مثل حظّ الانثيين
».