كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٧ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام (ع)، فإنّ الربع لها والبقيّة له (ع) (١).
منع كلّ وارث عن ردّ الزيادة إلى أحد الزوجين
١ منع كلّ وارث مناسب ومسابب الزوجين عن ردّ ما زاد عن فرضهما ليس بمعنى المنع عن نصيبهما الأعلى، فلا ينبغى الخلط والخطأ.
وعليه: فلو لم يكن ولد يثبت لهما نصيبهما الأعلى وهو النصف للزوج والربع للزوجة ولو كان مع جميع الورّاث، من دون نقص عليهما لأجل وجود سائر الورّاث، كما صرّح بذلك في «الرياض» بقوله: «ولهما مع عدمه الربع مع جميع الورّاث من غير دخول نقص عليها»[١].
ولكنّ الذي يمنع سائر الورّاث الزوجين عنه، إنّما هو ردّ ما زاد عن فرض الزوجين إليهما مع الولد أو بدونه أي ما زاد عن النصف أو الربع للزوج، وعن الربع أو الثمن للزوجة.
ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز ردّ ما زاد عن فرض الزوجين إليهما مع وجود أيّ وارث مناسب ومسابب. وإنّما الكلام في جواز الردّ إليهما مع عدم وجود الوارث. فاتّفقوا على جواز الردّ على الزوج في الجملة، واختلفوا في جواز الردّ على الزوجة. وقد سبق هذا البحث في المسألة الثانية من مسائل مانعية الكفر عن الأرث. وانتهينا في نهاية الشوط هناك إلى كون المال كلّه للزوج عند انحصار الوارث فيه وعدم نصيب للإمام (ع) حينئذٍ.
[١] . رياض المسائل ٤٦٢: ١٢ ..