كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٥ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
الثالث: الولد مطلقاً؛ ذكراً كان أو انثى، منفرداً أو متعدّداً، بلا واسطة أو معها، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى؛ أي النصف والربع (١).
الرابع: الوارث مطلقاً؛ النسبي والسببي، ذكراً كان أو انثى، متّحداً أو متعدّداً، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما؛ أي النصف أو الربع أو الثمن، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما. نعم، لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام (ع)، يرث الزوج النصف فريضة ويردّ عليه النصف الآخر،
الولد يمنع عن نصيبه الأعلى أحد الزوجين
١ لا خلاف ولا إشكال في أنّ الولد مطلقاً ذكراً كان أو انثى يمنع أحد الزوجين عن نصيبه الأعلى. والنصيب الأعلى للزوج وهو نصيبه بدون الولد النصف. ونصيبه الأدنى وهو نصيبه مع الولد الربع. والنصيب الأعلى للزوجة وهو نصيبها بدون الولد الربع. ونصيبها الأدنى وهو نصيبها مع الولد الثمن.
فوجود الولد مع كلّ من الزوج والزوجة يمنع من نصيبه الأعلى ويوجب تنصيفه.
والدليل على ذلك قوله تعالى: وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ[١].
[١] . النساء( ٤): ١١ ..