كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٤ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
الأب ينتقل إلى من يتّصف بهذا العنوان، لا إلى ورثة الذكر الأكبر الميّت؛ لأنّه مقتضى التعبّد بإطلاق هذا الصحيح، بل ظاهره؛ لأنّ لفظة «الفاء» في قوله: «
فإن حدث
» ظاهر في كون حدوث موت الأكبر بعد استقرار ملكية الحبوة له، فهذه الصحيحة تخصّص قانون الإرث كما أنّ نصوص الحبوة خصّصت قانون الإرث في مورد الحبوة، بل ذلك مقتضى التعبّد بظاهر نصوص المقام كلّها؛ إذ دلّت على اختصاص الحبوة بكلّ من اتّصف بعنوان الذكر الأكبر، وعليه لابدّ من انتقال المال إلى من اتّصف بهذا العنوان بعد موت الذكر الأكبر الأوّل؛ تعبّداً بظاهر النصّ. وإن كان الاستظهار الأوّل هو مقتضى الصناعة.
وسيأتي تتميم هذا الكلام في شرح المسألة الاولى من مسائل أولاد الأولاد في تتمّة ميراث الأنساب.
ومنها: صحيحة الفضلاء الأربعة وهم زرارة، ومحمّد بن مسلم وبكير وفضيل عن أحدهما (ع): «
إنّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً، فهو لابنه، فإن كانوا اثنين، فهو لأكبرهما
»[١].
ومنها: صحيح شعيب العقرقوقي، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يموت، ما لَه من متاع بيته؟ قال (ع): «
السيف
». وقال (ع): «
الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب، ثياب جِلده
»[٢].
إلى غير ذلك من النصوص المتظافرة البالغة حدّ التواتر وإطلاق الأخير يشمل ما لو كان له ابن واحد، مع اتّفاق الأصحاب.
[١] . وسائل الشيعة ٩٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والاولاد، الباب ٣، الحديث ٦.
[٢] . وسائل الشيعة ٩٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والاولاد، الباب ٣، الحديث ٧ ..