العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢١ - فصل في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
وإن صدّقه الغريم فضلًا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.
[٢٧١٩] مسألة ٢١: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه[١].
[٢٧٢٠] مسألة ٢٢: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم[٢]، وفي العكس بالعكس.
[٢٧٢١] مسألة ٢٣: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّاً وتمكّن بعد حين كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن.
[٢٧٢٢] مسألة ٢٤: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه[٣] عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءاً للدين ويأخذها مقاصّة وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها، ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاءاً وأخذها مقاصّة.
[٢٧٢٣] مسألة ٢٥: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم.
[٢٧٢٤] مسألة ٢٦: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
[٢٧٢٥] مسألة ٢٧: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته[٤] على الغارم
[١]- إذا لم ينطبق عليه عنوان آخر وإلّا فيجوز احتسابه منه.
[٢]- على ما تقدّم.
[٣]- بأن يبرئ ذمّة الغارم من الزكاة.
[٤]- أي للديّان إحالة دائنهم وهو من عليه الزكاة.