العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٦ - فصل في شرائط وجوب الزكاة
الحول[١]، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناءاً على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف، فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلًا وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
[٢٦١٩] مسألة ٧: إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً.
[٢٦٢٠] مسألة ٨: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً، ولا تجب في نماء الوقف العامّ[٢]، وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.
[٢٦٢١] مسألة ٩: إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها[٣]، وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكّن من أخذه سرقة، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً، وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة.
[٢٦٢٢] مسألة ١٠: إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب إخراج زكاته، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً مسامحة أو فراراً من الزكاة، والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أنّ الملكيّة حاصلة في المغصوب ونحوه بخلاف الدين فإنّه لا يدخل في ملكه إلّابعد قبضه.
[٢٦٢٣] مسألة ١١: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة؛ نعم يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعاً،
[١]- أو في بعضه.
[٢]- قبل قبضه.
[٣]- الظاهر عدم الوجوب في جميع الصور إلّاأن يكون إبقائه في يد الغاصب مستنداً إلىالمالك عرفاً.