العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٠ - فصل في زكاة النقدين
[٢٦٥٢] مسألة ٥: وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش إلّامع العلم على النحو المذكور.
[٢٦٥٣] مسألة ٦: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط.
[٢٦٥٤] مسألة ٧: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء إلّاإذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب فيجب في البالغ منهما أو فيهما، فإن علم الحال فهو وإلّا وجبت التصفية[١]، ولو علم أكثريّة أحدهما مردّداً ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة والذهب ستّمائة وبين العكس أخرج عن ستّمائة ذهباً وستّمائة فضّة، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع.
[٢٦٥٥] مسألة ٨: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أنّ الغشّ ثلثها مثلًا على التساوي في أفرادها يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش، وأمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي فيها فلابدّ من تحصيل العلم بالبراءة إمّا بإخراج الخالص وإمّا بوجه آخر.
[٢٦٥٦] مسألة ٩: إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلّاإذا كان متمكّناً من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً.
[٢٦٥٧] مسألة ١٠: إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر، مثلًا إذا كانت عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس.
[١]- أو الاحتياط بإعطاء ما تبرأ به ذمّته يقيناً.