العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٦٤ - فصل في أحكام العوضين
وبين الضرب مع الغرماء، نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن حيث إنّ للبائع الخيار إذا وجد عين ماله.
[٣٢٨٠] مسألة ١٠: إذا تبيّن غبن الموجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالماً به حال العقد إلّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.
[٣٢٨١] مسألة ١١: ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع، ويجري فيها خيار الشرط حتّى للأجنبيّ، وخيار العيب، والغبن كما ذكرنا، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط، وتبعّض الصفقة، وتعذّر التسليم، والتفليس، والتدليس، والشركة، وما يفسد ليومه[١]، وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن في البيع.
[٣٢٨٢] مسألة ١٢: إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة[٢]، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلًا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها لا من جهة تبعيّة العين، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقيّة المدّة من الاجرة وإن كان تلف العين عليه، واللَّه العالم.
فصل [في أحكام العوضين]
يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقّف على شيء كما هو مقتضى سببيّة العقود، كما أنّ الموجر يملك الاجرة ملكيّة متزلزلة به كذلك[٣]، ولكن لا يستحقّ الموجر مطالبة الاجرة إلّابتسليم العين أو
[١]- في جريان هذا الخيار تأمّل.
[٢]- قد مرّ كلام فيه.[ في مسألة ٣٢٧١]
[٣]- ملكيّة الاجرة والمنفعة مستقرّة من جهة العقد ومتزلزلة من جهة احتمال الانفساخ ولا فرقبينهما.