العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥٧ - فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
عن اجرة الميقاتيّة على الصغار من الورثة، ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن اجرة الميقاتيّة من الثلث، ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة[١] إلّا إذا كان هناك انصراف إلى البلديّة أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عيّن مقداراً يناسب البلديّة.
[٣٠٨٦] مسألة ٨٩: لو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد، وجب وكان جميع المصرف من الأصل.
[٣٠٨٧] مسألة ٩٠: إذا أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات[٢] أو تبرّع عنه متبرّع منه، برئت ذمّته[٣] وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات.
[٣٠٨٨] مسألة ٩١: الظاهر أنّ المراد من البلد[٤] هو البلد الذي مات فيه، كما يشعر به خبر زكريّا بن آدم: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجّة، أيجزيه أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال عليه السلام: ما كان دون الميقات فلا بأس به» مع أنّه آخر مكان كان مكلّفاً فيه بالحجّ، وربما يقال: إنّه بلد الاستيطان لأنّه المنساق من النصّ والفتوى، وهو كما ترى، وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعاً فيه، ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة، والأقوى ما ذكرنا وفاقاً لسيّد المدارك ونسبه إلى ابن إدريس أيضاً، وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قويّاً جدّاً.
[٣٠٨٩] مسألة ٩٢: لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من النجف أو من كربلاء، تعيّن.
[١]- بل تجب الميقاتيّة حينئذٍ ويخرج من الأصل ولو مع سعة ماله.
[٢]- والإجارة لو كانت من مال الميّت يحكم ببطلانها.
[٣]- لو لم يكن عالماً بوجوب البلديّة وإلّا فصحّته لا تخلو من إشكال.
[٤]- تقدّم كفاية الميقاتيّة مع عدم الوصيّة وأمّا إذا أوصى فالمتّبع هو ظهور الوصيّة ويختلفباختلاف الموارد ومع فقد القرينة فالظاهر البلد الذي كان يعيش فيه.