العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٦ - فصل في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال[١]، والأحوط التعلّم وترك الأخذ بعده؛ نعم مادام مشتغلًا بالتعلّم لا مانع من أخذها.
[٢٧٠٥] مسألة ٧: من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّافي يوم أو اسبوع مثلًا ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الاسبوع مقدار مؤونة السنة فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب، لا يبعد جواز أخذه وإن قلنا إنّه عاصٍ بالترك في ذلك اليوم أو الاسبوع لصدق الفقير عليه حينئذٍ.
[٢٧٠٦] مسألة ٨: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفاية[٢]، وكذا إذا كان ممّا يستحبّ تعلّمه كالتفقّه في الدين اجتهاداً أو تقليداً، وإن كان ممّا لا يجب ولا يستحبّ[٣] كالفلسفة والنجوم والرياضيّات والعروض والعلوم الأدبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين فلا يجوز أخذه.
[٢٧٠٧] مسألة ٩: لو شكّ في أنّه ما بيده كافٍ لمؤونة سنته أم لا، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ[٤]، ومع سبق العدم وحدوث ما يشكّ في كفايته يجوز[٥] عملًا بالأصل في الصورتين.
[٢٧٠٨] مسألة ١٠: المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين، ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلّامع الظنّ بالصدق[٦] خصوصاً في الصورة الاولى.
[١]- بل الإشكال في أخذه الزكاة.
[٢]- لا من سهم الفقراء بل من سهم سبيل اللَّه وكذا فيما بعده.
[٣]- في بعض الأمثلة والموارد مناقشة وإشكال.
[٤]- وكذا مع عدم العلم بالوجود والعدم.
[٥]- فيه إشكال.
[٦]- بل الوثوق.