العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٨ - فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
أيضاً وإن كان أحوط، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثاً، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره، وإن كان أحوط في الأمرين.
[٢٤٩٨] مسألة ٣: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات، من غير فرق بين الوضوء والغسل، وإن كان الأحوط القضاء[١] فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
[٢٤٩٩] مسألة ٤: يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزُق ثلاث مرّات.
[٢٥٠٠] مسألة ٥: لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه.
العاشر: سبق المنيّ بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته[٢] على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً.
فصلفي الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
وهو النهار من غير العيدين، ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق[٣]، ويجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في كلّ من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار، ويستحبّ تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين[٤] لتكتب صلاته صلاة الصائم، إلّاأن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتُتُن والترياك فإنّ الأفضل حينئذٍ
[١]- لا يترك.
[٢]- ووثق بعدم سبقه.
[٣]- على الأحوط.
[٤]- بل المغرب.