العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣٩ - كتاب الحوالة
بريء أو على مشغول الذمّة بمثلها، وأيضاً لا فرق بين أن يكون مثليّاً كالطعام أو قيميّاً كالعبد والثوب، والقول بعدم الصحّة في القيمي للجهالة ضعيف، والجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها.
[٣٦٠٩] مسألة ٢: إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل وإن لم يبرئه المحتال، والقول بالتوقّف على إبرائه ضعيف، والخبر الدالّ على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالإبراء من المحتال المراد منه القبول لا اعتبارها بعده أيضاً، وتشتغل ذمّة المحال عليه للمحتال فينتقل الدين إلى ذمّته، وتبرأ ذمّة المحال عليه للمحيل إن كانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به، وتشتغل ذمّة المحيل للمحال عليه إن كانت على بريء أو كانت بغير المثل ويتحاسبان بعد ذلك.
[٣٦١٠] مسألة ٣: لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على مليء.
[٣٦١١] مسألة ٤: الحوالة لازمة، فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة؛ نعم لو كانت على معسر مع جهل المحتال بإعساره يجوز له الفسخ والرجوع على المحيل، والمراد من الإعسار أن لا يكون له ما يوفي دينه زائداً على مستثنيات الدين، وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم، ولا يعتبر فيه كونه محجوراً، والمناط الإعسار واليسار حال الحوالة وتماميّتها، ولا يعتبر الفور في جواز الفسخ، ومع إمكان الاقتراض والبناء عليه يسقط الخيار للانصراف على إشكال، وكذا مع وجود المتبرّع.
[٣٦١٢] مسألة ٥: الأقوى جواز الحوالة على البريء ولا يكون داخلًا في الضمان.
[٣٦١٣] مسألة ٦: يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثة.
[٣٦١٤] مسألة ٧: يجوز الدور في الحوالة، وكذا يجوز الترامي بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال أو بتعدّد المحتال واتّحاد المحال عليه.
[٣٦١٥] مسألة ٨: لو تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته، وكذا لو ضمن عنه ضامن[١]
[١]- مع التصريح ببراءة ذمّته كما مرّ.[ في مسألة ٣٥٦١]