العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٦٠ - فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
الحاكم لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة. وإذا اختلف تقليد الميّت والوارث في أصل وجوب الحجّ عليه وعدمه بأن يكون الميّت مقلّداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ والوارث مقلّداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه أو بالعكس، فالمدار على تقليد الميّت.
[٣٠٩٩] مسألة ١٠٢: الأحوط[١] في صورة تعدّد من يمكن استئجاره، استئجار من أقلّهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلديّة أو الميقاتيّة، وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والأوثقيّة مع عدم قبوله إلّابالأزيد وخروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرة وإن كانت أحوط.
[٣١٠٠] مسألة ١٠٣: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة، لكنّ الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتيّة على القُصّر إن كان فيهم قاصر.
[٣١٠١] مسألة ١٠٤: إذا علم أنّه كان مقلّداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة، فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصيّ أو الوارث؟ وجهان أيضاً[٢].
[٣١٠٢] مسألة ١٠٥: إذا علم استطاعة الميّت مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء عنه[٣]، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه، لاحتمال فقد بعض الشرائط.
[٣١٠٣] مسألة ١٠٦: إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، ويحتمل عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم[٤] وأنّه
[١]- لا يترك.
[٢]- مرّ ما هو المتعيّن.[ في مسألة ٣٠٩٨]
[٣]- بل يرجع إلى ما هو مقتضى الأصل في تحقّق الشرائط وعدمه.
[٤]- لا اعتبار بهذا الظاهر.