العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده، وأمّا لو لم يكن قاصداً للانزال[١] وسبقه المنيّ من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن عليه شيء.
[٢٣٩٧] مسألة ١٤: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه[٢]، وإن كان الظاهر جوازه خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج.
[٢٣٩٨] مسألة ١٥: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء[٣] بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المنيّ في المجرى، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصاً مع الإضرار أو الحرج.
[٢٣٩٩] مسألة ١٦: إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة.
[٢٤٠٠] مسألة ١٧: لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه[٤] من باب نيّة إيجاد المفطر.
[٢٤٠١] مسألة ١٨: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته[٥] فاتّفق أنّه أنزل فالأقوى عدم البطلان، وإن كان الأحوط القضاء خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل.
الخامس: تعمّد الكذب[٦] على اللَّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة- صلوات اللَّه عليهم-
[١]- والأحوط تركه فيما احتمله أيضاً.
[٢]- لا يترك إذا لم يكن حرجيّاً.
[٣]- قبل الغسل وأمّا بعده فمع العلم بخروج المنيّ فالأحوط تركه.
[٤]- مع الالتفات إلى مفطريّته.
[٥]- وكان بحيث يثق أن لا يسبقه منيّه.
[٦]- على الأحوط.