العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦٤ - فصل في وطء الزوجة الصغيرة
[٣٦٨٩] مسألة ٤: لا يلحق بالزوجة- في الحرمة الأبديّة على القول بها ووجوب النفقة- المملوكة والمحلّلة والموطوءة بشبهة أو زناً ولا الزوجة الكبيرة؛ نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة[١] إذا أفضاها بالدخول بها حتّى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة[٢] وكانت كبيرة. وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه، فلا تحرم عليه مؤبّداً؛ نعم تثبت فيه الدية.
[٣٦٩٠] مسألة ٥: إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها، لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مرّ، ولكنّ الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة.
[٣٦٩١] مسألة ٦: إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوّة.
[٣٦٩٢] مسألة ٧: إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه، وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء.
[٣٦٩٣] مسألة ٨: إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها لاستصحاب الحرمة السابقة[٣]، فإن وطأها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطء بالغة أو لا، لم تحرم أبداً- ولو على القول بها- لعدم إحراز كونه قبل التسع والأصل لا يثبت ذلك؛ نعم يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيّة.
[٣٦٩٤] مسألة ٩: يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة من حرمة الخامسة، وحرمة الاخت، واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والاخت وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبديّة، بل يلحق به الولد وإن قلنا بالحرمة، لأنّه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض.
[١]- وعدا المملوكة إذا أفضاها مالكها.
[٢]- أي عالمة بالزنا مطاوعة فيه؛ نعم إذا كانت عالمة بالإفضاء فلا دية لها.
[٣]- بل لاستصحاب عدم بلوغها تسع سنين، فيترتّب عليه جميع آثار عدم بلوغها تسعاً حتّىالحرمة المؤبّدة.