العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٤ - فصل في موارد جواز الإفطار
[٢٥٠٧] مسألة ٢: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم، وقصرها والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد:
أحدها: الأماكن الأربعة، فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعيّن الإفطار.
الثاني: ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة.
الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار.
[٢٥٠٨] مسألة ٣: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلّابعد الوصول إلى حدّ الترخّص، وقد مرّ سابقاً وجوب الكفّارة عليه إن أفطر قبله.
[٢٥٠٩] مسألة ٤: يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مرّ، وأمّا غيره من الواجب المعيّن فالأقوى عدم جوازه[١] إلّامع الضرورة، كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.
[٢٥١٠] مسألة ٥: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً إلّا في حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه.
[٢٥١١] مسألة ٦: يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.
فصل [في موارد جواز الإفطار]
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب:
الأوّل والثاني: الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم، أو كان حرجاً ومشقّة، فيجوز
[١]- بل لا يبعد الجواز.