العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦١٤ - فصل في أولياء العقد
[٣٨٦٨] مسألة ١٣: للحاكم الشرعي[١] تزويج من لا وليّ له- من الأب والجدّ والوصيّ- بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.
[٣٨٦٩] مسألة ١٤: يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها، وإن لم يكونا فتوكل أخاها، وإن تعدّد اختارت الأكبر.
[٣٨٧٠] مسألة ١٥: ورد في الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها، وأفتى به العلماء، لكنّها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك.
[٣٨٧١] مسألة ١٦: يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ، والعقل، والحرّيّة، والإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذٍ لوليّهما، وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه، وكذا لا ولاية للأب والجدّ مع جنونهما ونحوه، وإن جنّ أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر، وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعّضاً على ولده حرّاً كان أو عبداً بل الولاية في الأوّل للحاكم وفي الثاني لمولاه، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجدّ إذا كان مسلماً وللحاكم إذا كان كافراً أيضاً، والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر[٢]. ولا يصحّ تزويج الوليّ في حال إحرامه أو إحرام المولّى عليه، سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل؛ نعم لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال.
[٣٨٧٢] مسألة ١٧: يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيّات، وإلّا كان فضوليّاً موقوفاً على الإجازة، ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكّل من سائر الجهات، ومع التعدّي يصير فضوليّاً. ولو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها لا يجوز له أن يزوّجها من نفسه للانصراف عنه؛ نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضاً بالعموم أو الإطلاق جاز، ومع
[١]- مرّ الكلام فيه.
[٢]- لا وجه له بل يعمل فيه على مذهبهم وإن لم يكن فعلى قوانين بلدهم.