العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩ - فصل في ما يكره للصائم
كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات أو الماء ونحوه من المحلّلات، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتّفاق.
فصل [في ما يكره للصائم]
يكره للصائم امور:
أحدها: مباشرة النساء لمساً وتقبيلًا وملاعبة، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته[١]، وإلّا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن.
الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين.
الثالث: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف.
الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة.
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلّا فلا يجوز على الأقوى.
السادس: شمّ الرياحين خصوصاً النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح.
السابع: بلّ الثوب على الجسد.
الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه.
التاسع: الحُقنة بالجامد.
العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.
الحادي عشر: السواك بالعود الرطب.
[١]- وكان بحيث يثق أن لا يسبقه منيّه.