العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٠ - فصل في ما يجب فيه الخمس
[٢٩١٧] مسألة ٤١: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر كما هو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها، فلا يسقط الخمس بذلك، بل الظاهر ثبوته[١] أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره.
[٢٩١٨] مسألة ٤٢: إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصحّ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع؛ نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه.
[٢٩١٩] مسألة ٤٣: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان، خمس الأصل للشراء أوّلًا وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً[٢].
[٢٩٢٠] مسألة ٤٤: إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس؛ نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه[٣] لعدم تمامّيّة ملكه في حال الكفر.
[٢٩٢١] مسألة ٤٥: لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان، أقواهما الثبوت[٤].
[٢٩٢٢] مسألة ٤٦: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم.
[٢٩٢٣] مسألة ٤٧: إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه لكنّ الأوجه خلافه حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة.
[٢٩٢٤] مسألة ٤٨: من بحكم المسلم[٥] بحكم المسلم.
[١]- فيه إشكال.
[٢]- إذا كان قد دفع الخمس الأوّل عيناً وأمّا إذا دفعه قيمة وجب دفع خمس تمام الأرض.
[٣]- فيه إشكال.
[٤]- فيه إشكال.
[٥]- كالصغير والمجنون ولقيط دار الإسلام.