العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥١ - فصل في فضل النكاح وأحكامه
[٣٦٣٢] مسألة ٨: مستحبّات الدخول على الزوجة امور:
منها: الوليمة قبله أو بعده.
ومنها: أن يكون ليلًا، لأنّه أوفق بالستر والحياء، ولقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «زفّوا عرائسكم ليلًا وأطعموا ضُحىً»، بل لا يبعد استحباب الستر المكانيّ أيضاً.
ومنها: أن يكون على وضوء.
ومنها: أن يصلّي ركعتين، والدعاء بعد الصلاة- بعد الحمد والصلاة على محمّد وآله- بالالفة وحسن الاجتماع بينهما، والأولى المأثور وهو: «اللهمّ ارزقني الفتها وودّها ورضاها بي وأرضني بها، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف، فإنّك تحبّ الحلال وتكره الحرام».
ومنها: أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما.
ومنها: أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها.
ومنها: أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول: «اللهمّ بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم، ولا تجعل للشيطان فيه شَرَكاً ولا نصيباً» أو يقول: «اللهمّ على كتابك تزوّجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ولا تجعله شَرَك شيطان».
ويكره الدخول ليلة الأربعاء.
[٣٦٣٣] مسألة ٩: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال إن كان عامّاً فللعموم وإن كان خاصّاً فللمخصوصين، وكذا يجوز تملّكه مع الإذن فيه[١] أو بعد
[١]- ويدلّ عليه قوله عليه السلام:« لا يحلّ مال امرء مسلم إلّابطيب نفسه»، فإذا كان الرضا وطيبالنفس موجوداً فتحلّ جميع التصرّفات فيه ومنه التمليك لا أنّه يختصّ ببعض التصرّفات دون بعض، والقول بأنّ التمليك والتملّك له أسباب خاصّة وليس الإذن والرضا من تلك الأسباب، لا يكون عليه دليل خاصّ.