العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩ - فصل في شرائط صحة الصوم
الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.
[٢٥٠١] مسألة: لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلّابقصد المقدّميّة.
فصلفي شرائط صحّة الصوم
وهي امور:
الأوّل: الإسلام والإيمان[١]، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصحّ صومه، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى[٢].
الثاني: العقل، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً وإن كان جنونه في جزء من النهار ولا من السكران[٣] ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار[٤] وإن سبقت منه النيّة على الأصح.
الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم.
الرابع: الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلا يصحّ من الحائض والنفساء
[١]- اعتباره في القبول وحصول الثواب لا في الصحّة كما يستفاد من الأخبار الكثيرة.
[٢]- الأحوط في المرتدّ الذي أسلم قبل الزوال بدون ارتكاب المفطرات، صوم ذلك اليوم وقضاؤه.
[٣]- لا يترك الاحتياط بالإتمام والقضاء فيه لو سبقت منه النيّة.
[٤]- لا يترك الاحتياط في هذه الصورة بالإتمام لو سبقت منه النيّة وبالقضاء لو لم تسبق منه؛ وكذا الاحتياط بالقضاء لا يترك لو كان ذلك في كلّ النهار وكان بفعله.