العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٨ - فصل في جنسها وقدرها
على نفسه لم تجب عليه، والمناط الصدق العرفيّ في عدّه من عياله وعدمه.
[٢٨٥٢] مسألة ١٧: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال، وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره؛ نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً وهو مجبور في طعامه وشرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه.
[٢٨٥٣] مسألة ١٨: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء، وإن مات بعده وجب الإخراج[١] من تركته عنه وعن عياله، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة.
[٢٨٥٤] مسألة ١٩: المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها دون البائن[٢] إلّاإذا كانت حاملًا ينفق عليها.
[٢٨٥٥] مسألة ٢٠: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة.
فصلفي جنسها وقدرها
والضابط في الجنس[٣] القوت الغالب لغالب الناس، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والإقط واللبن والذرّة وغيرها، والأحوط الاقتصار على الأربعة الاولى
[١]- على الأحوط لاحتمال كونها تكليفاً محضاً.
[٢]- الملاك في وجوب فطرتها عليه صدق كونها في عيلولته لا وجوب الإنفاق عليها، سواءكانت مطلّقة رجعيّة أو بائناً وسواء كانت حاملًا أو حائلًا.
[٣]- بل الظاهر أنّ الملاك هو ما يتعارف التغذّي به في البلد، فكفاية الأمثلة المذكورة أوأفضليّتها منوطة بكونها من القوت المتعارف في البلد.