العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠ - فصل في كفارة الصوم
الثاني عشر: المضمضة عبثاً، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح.
الثالث عشر: إنشاد الشعر، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق أو مدح الأئمّة عليهم السلام وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.
الرابع عشر: الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنّه تشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله.
فصل [في كفّارة الصوم]
المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه و آله و سلم بل والحقنة والقيء على الأقوى[١]؛ نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل والثالث[٢] وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك خصوصاً الثالث. ولا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل[٣] خصوصاً القاصر والمقصّر الغير الملتفت حين الإفطار؛ نعم إذا كان جاهلًا بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه و آله و سلم من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر[٤] لحوقه بالعالم في وجوب الكفّارة.
[١]- بل الأقوى فيهما عدم الوجوب، والحكم في إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق والارتماسوالكذب على اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله و سلم مبنيّ على الاحتياط.
[٢]- قد مرّ الكلام فيه.[ في مسألة ٢٤٣٩]
[٣]- لا يبعد وجوبها على المقصّر الملتفت حين العمل.
[٤]- بل الأحوط.