العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩١ - فصل في قسمة الخمس ومستحقه
فصلفي قسمة الخمس ومستحقّه
[٢٩٦١] مسألة ١: يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ: سهم للَّهسبحانه وسهم للنبي صلى الله عليه و آله و سلم وسهم للإمام عليه السلام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل اللَّه تعالى فرجه، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان، وفي الأيتام الفقر، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم[١] وإن كان غنيّاً في بلده، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية[٢]، ولا يعتبر في المستحقّين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات، والأولى[٣] أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم ولا سيّما إذا كان في المنع الردع عنه، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها.
[٢٩٦٢] مسألة ٢: لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف بل يجوز الاقتصار على واحد، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.
[٢٩٦٣] مسألة ٣: مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالابوّة، فإن انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة، ولا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً، وينبغي تقديم الأتمّ عُلقة بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم على غيره أو توفيره كالفاطميّين.
[٢٩٦٤] مسألة ٤: لا يصدّق من ادّعى النسب إلّابالبيّنة[٤] أو الشياع المفيد للعلم[٥]،
[١]- بحيث لا يتمكّن عرفاً من غيره كما مرّ في الزكاة.
[٢]- ابن السبيل من السادة في الخمس كابن السبيل من غيرهم في الزكاة وقد تقدّم أنّ الأحوطاعتبار عدم كون السفر في المعصية.
[٣]- بل الأحوط ذلك بل الأحوط في سهم الإمام عليه السلام اشتراط عدم كونه مصرّاً على ارتكابالكبائر وإن لم يكن متجاهراً.
[٤]- إذا كان استنادها إلى حسّ أو ما يلازمه.
[٥]- أو الموجب للوثوق والاطمئنان.