العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٢ - كتاب الاعتكاف
المنساق منه ذلك فأخلّ بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه، وإن كان معيّناً وقد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه، والأحوط التتابع فيه أيضاً، وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط[١] ابتداء القضاء منه.
[٢٥٧٤] مسألة ١٥: لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضمّ يومين آخرين، والأولى جعل المقضيّ أوّل الثلاثة وإن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء.
[٢٥٧٥] مسألة ١٦: لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً، سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين.
[٢٥٧٦] مسألة ١٧: لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه، ولو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظنّ[٢]، ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال.
[٢٥٧٧] مسألة ١٨: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين، سواء كانا متّصلين أو منفصلين؛ نعم لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجداً واحداً فلا مانع.
[٢٥٧٨] مسألة ١٩: لو اعتكف في مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل[٣] ووجب استئنافه أو قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع، وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع.
[١]- استحباباً.
[٢]- على الأحوط إذا كان الاحتياط بإتيان جميع المحتملات حرجيّاً ومع عدم الظنّ لو كانالاحتياط حرجيّاً فيختار الشهر الأخير ويأتي به بقصد ما في الذمّة.
[٣]- إذا لم يرفع اليد عن الاعتكاف وكان من قصده الرجوع بعد ارتفاع المانع وكان زمان كونهخارج المسجد قليلًا فلا يبطل اعتكافه.