العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٣ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
الأقوى، وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط[١] ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، بل وكذا في النومة الاولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه، ولا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.
[٢٤٤٠] مسألة ٥٧: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه.
[٢٤٤١] مسألة ٥٨: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث.
[٢٤٤٢] مسألة ٥٩: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
[٢٤٤٣] مسألة ٦٠: ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وإن كان في النوم الأوّل ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
[٢٤٤٤] مسألة ٦١: إذا شكّ في عدد النومات بنى على الأقلّ.
[٢٤٤٥] مسألة ٦٢: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
[٢٤٤٦] مسألة ٦٣: يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل، لكنّ الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.
[٢٤٤٧] مسألة ٦٤: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم[٢] فيصحّ صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.
[١]- لا يترك في غير الذهول والغفلة.
[٢]- إذا كان واجباً معيّناً وأمّا في غيره من الواجبات فلا يصحّ صومه.