العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠ - فصل في شرائط صحة الصوم
إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ويصحّ من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهاريّة[١].
الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّافي ثلاثة مواضع:
أحدها: صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع.
الثاني: صوم بدل البَدَنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، وهو ثمانية عشر يوماً.
الثالث: صوم النذر[٢] المشترط فيه سفراً خاصّة أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق، بل الأقوى[٣] عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً إلّاثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، والأفضل[٤] إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة، وأمّا المسافر الجاهل بالحكم[٥] لو صام فيصحّ صومه ويجزيه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، وأمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصحّ صومه، وأمّا الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحّة، وكذا يصحّ الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، كما أنّه يصحّ صومه إذا لم يقصّر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيّام والمتردّد ثلاثين يوماً وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممّن تقدّم تفصيلًا في كتاب الصلاة.
السادس: عدم المرض أو الرَمَد الذي يضرّه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة
[١]- والليلة المتقدّمة على الأحوط كما مرّ.[ في مسألة ٢٤٣٢]
[٢]- أي في اليوم المعيّن.
[٣]- بل الأحوط.
[٤]- بل الأحوط الاقتصار على ذلك.
[٥]- وكذا بالموضوع والخصوصيّات كما مرّ.[ في مسألة ٢٣٤٨]