العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٥ - فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار
لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقّة بل في صورة التعذّر أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام، والأحوط مدّان، والأفضل كونهما من حنطة، والأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكّنا بعد ذلك[١].
الثالث: من به داء العطش، فإنّه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقّة، ويجب عليه التصدّق بمدّ، والأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكّن بعد ذلك، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة.
الرابع: الحامل المُقرب التي يضرّها الصوم[٢] أو يضرّ حملها، فتفطر وتتصدّق من مالها بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك.
الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك، والأحوط بل الأقوى[٣] الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو باجرة من أبيه أو منها أم من متبرّع.
فصلفي طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار
وهي امور:
الأوّل: رؤية المكلّف نفسه[٤].
[١]- في القوّة إشكال بل منع وكذا في ذي العطاش؛ نعم هو أحوط.
[٢]- وجوب الصدقة في هذه الصورة محلّ تأمّل وكذا في المرضعة.
[٣]- في القوّة منع إذا كان الولد لها.
[٤]- ولو بالعين المسلّحة المستندة إلى المكبّرات المستحدثة والنظّارات القويّة.