العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٦ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
فحصل له في أثناء الحول أربعة اخرى أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول، وأمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة اخرى فبعد تمام السنة الاولى يخرج شاة، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة وهكذا، وأمّا في القسم الثالث فيستأنف حولًا واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، وليس على الملك الجديد[١] في بقيّة الحول الأوّل شيء، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين، ويلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلّاً ومكمّلًا للنصاب اللاحق كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّة اخرى أو كان عنده خمسة ثمّ ملك أحداً وعشرين، ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني.
[٢٦٤٥] مسألة ١٤: لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة، ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها، ولو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج[٢] ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة. هذا إن كان التلف بتفريط منها، وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها؛ نعم يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.
[٢٦٤٦] مسألة ١٥: إذا قال ربّ المال: «لم يحل على مالي الحول»، يسمع منه بلا بيّنة ولا يمين، وكذا لو ادّعى الإخراج أو قال: «تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب».
[١]- بل لايبعد القول باستئناف الحول للجميع من حين ملكه للنصاب الثاني وعدم لزوم شيءلما مضى من النصاب الأوّل، وإن كان الأحوط مراعاة ما هو الأقلّ عفواً بين الأمرين، وكذا لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلًاّ ومكمّلًا للنصاب اللاحق.
[٢]- بل تدفعه من مالها الآخر وكذا في الفرض الآتي.