العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
[٢٣٨٥] مسألة ٢: لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلًا، لكنّ الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب.
[٢٣٨٦] مسألة ٣: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق، وإن كان الأحوط تركه، وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط[١] فيه بترك الابتلاع.
[٢٣٨٧] مسألة ٤: المدار صدق الأكل والشرب[٢] وإن كان بالنحو غير المتعارف، فلا يضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب، كما إذا صبّ دواءاً في جرحه أو شيئاً في اذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً لصدق الأكل والشرب حينئذٍ.
[٢٣٨٨] مسألة ٥: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمّداً.
الثالث: الجماع وإن لم ينزل للذكر والانثى، قبلًا أو دبراً[٣]، صغيراً كان أو كبيراً، حيّاً أو ميّتاً، واطئاً كان أو موطوءاً، وكذا لو كان الموطوء بهيمة، بل وكذا لو كانت هي الواطئة، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها[٤] من مقطوعها، فلا يبطل بأقلّ من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
[٢٣٨٩] مسألة ٦: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.
[١]- بل هو الأقوى.
[٢]- الأحوط ترك ما تعارف من تلقيح مواد من الأدوية والأغذية بواسطة الإبرة في الوريدوالعضلة دون ما يزرّق تحت الجلد، ولو اضطرّ إلى استعماله فالأحوط الصوم والقضاء.
[٣]- المدار في المفطريّة تحقّق الجنابة، والحكم في غير قبل المرأة إذا لم يكن إنزال، مبنيّ علىالاحتياط كما مرّ في مبحث الجنابة.
[٤]- الأحوط هو البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة.