العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠ - فصل في النية
الأحوط خلافه.
[٢٣٧٧] مسألة ١٨: لو أصبح يوم الشكّ بنيّة الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء وأمسك بقيّة النهار وجوباً[١] تأدّباً، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزأ عنه[٢].
[٢٣٧٨] مسألة ١٩: لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءاً أو نحوهما ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أيضاً، ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً كما لو لم يتبيّن وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن.
[٢٣٧٩] مسألة ٢٠: لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان وإن تبيّن له كونه منه قبل الزوال.
[٢٣٨٠] مسألة ٢١: إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ثمّ نوى الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه[٣]، وأمّا إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصياناً ثمّ تاب فجدّد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه، وكذا لو صام يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال[٤].
[٢٣٨١] مسألة ٢٢: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي[٥]، وكذا لو تردّد؛ نعم لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل[٦] وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل، ولا فرق في البطلان
[١]- على الأحوط.
[٢]- فيه تأمّل كما مرّ والأحوط قضاء ذلك اليوم.
[٣]- مرّ أنّ فيه تأمّلًا فالأحوط قضاؤه بعد شهر رمضان.
[٤]- فيه تأمّل وإشكال فالأحوط الصوم والقضاء.
[٥]- لا يخفى أنّ نيّة القطع فيما يأتي راجع إلى نيّته من الحين إلّاأن يكون المراد من الصومالإمساك المطلق.
[٦]- إن لم يستتبع الشكّ في البطلان تردّداً له فعلًا في العزم على صومه.