العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٧ - فصل في أحكام الاعتكاف
غير الذي ذكر الشرط فيه، وكذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبيّ.
[٢٦٠٢] مسألة ٤٣: لا يجوز[١] التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل إلّاإذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
فصلفي أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف امور:
أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل[٢] بشهوة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس والتقبيل بشهوة، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
الثاني: الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.
الثالث: شمّ الطيب مع التلذّذ[٣] وكذا الريحان، وأمّا مع عدم التلذّذ كما إذا كان فاقداً لحاسّة الشمّ مثلًا فلا بأس به[٤].
الرابع: البيع والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط، ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيويّة من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط الترك إلّامع الاضطرار إليها، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما
[١]- بل لا يبعد الجواز.
[٢]- على الأحوط الأولى فيهما.
[٣]- بل مطلقاً في الطيب.
[٤]- الفاقد لحاسّة الشمّ لا يصدق فيه الشمّ لا أنّه يشمّ ولا يتلذّذ.