العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٤٤ - فصل في معنى المضاربة وشرائطها وأحكامها
[٣٤٤٦] مسألة ٥٧: إذا ادّعى العامل الردّ وأنكره المالك، قدّم قول المالك.
[٣٤٤٧] مسألة ٥٨: لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه وادّعى المالك أنّه اشتراه للمضاربة، قدّم قول العامل، وكذا لو ادّعى أنّه اشتراه للمضاربة وادّعى المالك أنّه اشتراه لنفسه، لأنّه أعرف بنيّته ولأنّه أمين فيقبل قوله. والظاهر أنّ الأمر كذلك[١] لو علم أنّه أدّى الثمن من مال المضاربة بأن ادّعى أنّه اشتراه في الذمّة لنفسه ثمّ أدّى الثمن من مال المضاربة ولو كان عاصياً في ذلك.
[٣٤٤٨] مسألة ٥٩: لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال مضاربة وادّعى القابض أنّه أعطاه قرضاً يتحالفان، فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين[٢] من اجرة المثل والحصّة من الربح إلّا إذا كانت الاجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح.
[٣٤٤٩] مسألة ٦٠: إذا حصل تلف أو خسران فادّعى المالك أنّه أقرضه وادّعى العامل أنّه ضاربه، قدّم قول المالك مع اليمين[٣].
[٣٤٥٠] مسألة ٦١: لو ادّعى المالك الإبضاع والعامل المضاربة يتحالفان، ومع الحلف أو النكول منهما يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من الاجرة والحصّة من الربح، ولو لم يحصل ربح فادّعى المالك المضاربة لدفع الاجرة وادّعى العامل الإبضاع استحقّ العامل بعد التحالف اجرة المثل لعمله.
[١]- فيه تأمّل، لأنّ ظاهر فعله يكذّب قوله.
[٢]- لا وجه لاعتبار اجرة المثل بعد اتّفاقهما على عدم استحقاقه لها وإنّما اختلافهما في المقدارالزائد عن الحصّة، وحيث لم تثبت المضاربة ولا القرض فبمقتضى قاعدة العدل والإنصاف يقسّم المقدار الزائد عن الحصّة بينهما.
[٣]- لفحوى النصوص الواردة في اختلاف المالك والودعيّ وإلغاء الخصوصيّة بين المضاربة والوديعة ولولاها فالأظهر أنّ المورد مورد التحالف.