العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦١ - فصل في ما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة
أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول؛ نعم في كفايته في حصول تحليل المطلّقة ثلاثاً إشكال[١]، كما أنّ في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه، وكذا في كفايته في الوطء الواجب في أربعة أشهر[٢]، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً.
[٣٦٨١] مسألة ٥: إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث[٣] بوطئها دبراً، إلّاأن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة.
[٣٦٨٢] مسألة ٦: يجوز العزل- بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ خارج الفرج- في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام، والحرّة المتمتّع بها، ومع إذنها وإن كانت دائمة، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد، وفيالدبر، وفي حال الاضطرار من ضرر أو نحوه. وفي جوازه في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان، الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة[٤]، بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفّيّتها في العجوزة والعقيمة والسليطة والبذيّة والتي لا ترضع ولدها. والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة[٥]، وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنانير للخبر الوارد فيمن أفزع رجلًا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة- عشرة دنانير- عليه، لكنّه في غير ما نحن فيه، ولا وجه للقياس عليه مع أنّه مع الفارق. وأمّا عزل المرأة بمعنى منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنّه منافٍ للتمكين الواجب
[١]- بل الأقوى عدم كفايته كما أنّ الأقوى فيه كفاية الوطء في القبل بدون الإنزال.
[٢]- بل الأقوى عدم كفايته وكذا فيما بعده، كما أنّه لا يكفي الدخول من القبل أيضاً بدون إنزال إلّافي الإيلاء.
[٣]- تحقّق الحنث تابع لقصد الحالف ومع عدم إحرازه من الحالف فتابع لإطلاق اللفظ إلّاأن يثبت الانصراف.
[٤]- بل الأقوى عدم الجواز إلّامع رضاها وأمّا الكراهة فإذن الزوجة وعدمه غير دخيل فيها.
[٥]- بل الأظهر وجوبها عليه إن قلنا بالحرمة.