العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥٦ - فصل في فضل النكاح وأحكامه
[٣٦٥٧] مسألة ٣٣: المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد إذا لم تكن مشركة[١] أو وثنيّة أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة.
[٣٦٥٨] مسألة ٣٤: يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة وإن حرم وطؤها، وكذا الأمة كذلك، وكذا إلى المطلّقة الرجعيّة مادامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع[٢].
[٣٦٥٩] مسألة ٣٥: يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبيّ والأجنبيّة مواضع:
منها: مقام المعالجة وما يتوقّف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك[٣] إذا لم يمكن بالمماثل[٤]، بل يجوز المسّ واللمس حينئذٍ.
ومنها: مقام الضرورة كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو المسّ.
منها: معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس.
ومنها: مقام الشهادة تحمّلًا أو أداءاً مع دعاء الضرورة، وليس منها ما عن العلّامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة، فالأقوى عدم الجواز، وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة، أو الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء، وإن استجوده الشهيد الثاني.
ومنها: القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر[٥] والذراع ونحو ذلك، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له.
[١]- في المشركة والوثنيّة والمرتدّة والمكاتبة- ما لم تؤدّ شيئاً من مال المكاتبة- تأمّل والأقوىالجواز؛ وأمّا المزوّجة فلا يبعد جواز نظر المولى إلى غير ما بين سرّتها وركبتيها والأحوط أن لا يكون بشهوة.
[٢]- ولا يتحقّق به الرجوع.
[٣]- مع عدم الإمكان بمثل الآلات الحديثة وكذا في اللمس والمسّ.
[٤]- وكان محتاجاً إليه بحيث يصدق الاضطرار العرفيّ كما إذا كان الرجل أكثر حذاقة.
[٥]- بل لا بأس لهنّ بكشف جميعه.