العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٨ - فصل في أوصاف المستحقين
[٢٧٤٧] مسألة ١٧: يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج[١]، وكذا العكس.
[٢٧٤٨] مسألة ١٨: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل اللَّه[٢].
[٢٧٤٩] مسألة ١٩: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً[٣]، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللَّه أيضاً وإن كان يجوز لغير الإنفاق، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه، وإن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم، لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة لأنّها أيضاً نوع من التوسعة، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء.
[٢٧٥٠] مسألة ٢٠: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته إمّا لفقره أو لغيره، سواء كان العبد آبقاً[٤] أو مطيعاً.
الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام[٥] حتّى سهم العاملين وسبيل اللَّه؛ نعم لا بأس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللَّه، أمّا زكاة الهاشميّ
[١]- هذا إذا لم يكن عنده ما يزوّجه به، لأنّه مع التمكّن منه واحتياج الولد إلى النكاح بحيثيكون إعفافه أو صحّته متوقّفاً عليه، فعلى الوالد مؤونة تزويجه ظاهراً وكذا العكس.
[٢]- إذا عدّ ذلك من المصالح العامّة.
[٣]- على الأحوط وإن كان الأظهر الجواز في صورة العجز، من دون فرق بين تمام الإنفاق أوإتمامه.
[٤]- فيه إشكال.
[٥]- على الأحوط.