العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٤ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
[٢٦٤٠] مسألة ٩: لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويّاً من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلًا ومضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة أشهر اخرى لم تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة.
[٢٦٤١] مسألة ١٠: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن[١]، وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة[٢]؛ نعم لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال[٣].
[٢٦٤٢] مسألة ١١: إذا ارتدّ الرجل المسلم فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة، وعلى التقديرين إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت الزكاة، سواء كان عن فطرة أو ملّة ولكنّ المتولي لإخراجها الإمام عليه السلام[٤] أو نائبه، وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، وإن كان عن ملّة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول لكنّ المتولّي الإمام عليه السلام أو نائبه إن لم يتب، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه، وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه[٥] إلّاإذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة أو كان الفقير القابض عالماً بالحال فإنّه يجوز له الاحتساب عليه لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال
[١]- وينقص من الزكاة بالنسبة.
[٢]- بمعنى أنّه لا ينقص من الزكاة شيء ولابدّ من أدائها إمّا من العين أو القيمة.
[٣]- بل بدون إشكال.
[٤]- في الملّي وأمّا في الفطري فالمتولّي له هو الوارث.
[٥]- على الأحوط.