العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٠ - فصل في أحكام القضاء
على وجه الحرام.
[٢٥٢٤] مسألة ٣: يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس، وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء، وإذا فات منها فالقضاء.
[٢٥٢٥] مسألة ٤: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه[١] فلا قضاء عليه.
[٢٥٢٦] مسألة ٥: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب[٢] من غير سبق نيّة، وكذا من فاته للغفلة كذلك.
[٢٥٢٧] مسألة ٦: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقلّ، ولكنّ الأحوط قضاء الأكثر خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكّه في زمان زواله، كأن يشكّ في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلًا من شهر رمضان.
[٢٥٢٨] مسألة ٧: لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع؛ نعم يستحبّ التتابع فيه وإن كان أكثر من ستّة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة.
[٢٥٢٩] مسألة ٨: لا يجب تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا، بل لا يجب الترتيب أيضاً فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره.
[٢٥٣٠] مسألة ٩: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق، ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق[٣]، وكذا في الأيّام.
[١]- أو مذهبنا لو تمشّى منه قصد القربة.
[٢]- بل إلى الزوال، والأحوط فيما إذا استيقظ قبله إتمام الصوم برجاء المطلوبيّة ثمّ القضاء.
[٣]- بمعنى أنّه لا يترتّب عليه آثار اللاحق.