العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٣ - فصل في ما يجب فيه الخمس
المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها.
[٢٩٣٠] مسألة ٥٤: إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة لعدم تحقّقها في الخارج؛ نعم لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه[١].
[٢٩٣١] مسألة ٥٥: إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلًا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار والنخيل[٢]، وأمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نموّ أشجاره ونخيله.
[٢٩٣٢] مسألة ٥٦: إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس مال يتّجر به وخان يؤجره وأرض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته.
[٢٩٣٣] مسألة ٥٧: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره[٣]، فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسه إلّابعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البائع.
[٢٩٣٤] مسألة ٥٨: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله
[١]- الظاهر عدم استقرار وجوب الخمس قبل البيع إذا كان إمساكه بترقّب الزيادة على الوجه المتعارف.
[٢]- بشرط أن يكون ما قصده من الانتفاع ممّا يحتاج إليه لمؤونة سنته وإلّا وجب الخمس فينموّ النخيل والأشجار.
[٣]- استقرار ملك ما فيه الفائدة غير معتبر في وجوب خمس الفائدة إذ لا تزلزل في ملكها بلوكذا الربح إن قلنا بصحّة البيع في زمن الخيار.