العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٤ - فصل في ما يجب فيه الخمس
لم يسقط الخمس[١]، إلّاإذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن.
[٢٩٣٥] مسألة ٥٩: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه[٢]، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به، يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمّ الاتّجار به.
[٢٩٣٦] مسألة ٦٠: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع في الاكتساب[٣] فيمن شغله التكسّب، وأمّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة.
[٢٩٣٧] مسألة ٦١: المراد بالمؤونة- مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح- ما يحتاج إليه[٤] لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس والمسكن، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً وكذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم، ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه، ولو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً وسرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها.
[٢٩٣٨] مسألة ٦٢: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤونة إشكال[٥]،
[١]- إذا كان بعد انقضاء سنة الربح وإلّا فيسقط ولا فرق بين الموارد أي بين أن يكون من شأنهوعدمه.
[٢]- لا يبعد عدم تعلّق الخمس بما يحتاج إليه في تحصيل مؤونته وتعلّقه بما زاد عن ذلك.
[٣]- بل من حين حصول الربح وزيادته على ما يصرفه في معيشته.
[٤]- بل ما يصرفه ولا يكفي مجرّد الاحتياج.
[٥]- قد مرّ حكمه وحكم الآلات المحتاج إليها في الكسب كذلك.