العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٧ - فصل في زكاة الغلات الأربع
[٢٦٨٣] مسألة ٢٦: إذا أدّى القيمة[١] من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا[٢] بل هو من باب الوفاء.
[٢٦٨٤] مسألة ٢٧: لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم.
[٢٦٨٥] مسألة ٢٨: لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين فإمّا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا، ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً. فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها، سواء كان الدين مستغرقاً أم لا، فلا يجب التحاصّ مع الغرماء لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين؛ نعم لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمّة وجب التحاصّ بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون. وإن كان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور فإن كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب وعدمه، وإن لم يؤدّوا إلى وقت التعلّق ففي الوجوب وعدمه إشكال[٣]، والأحوط الإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم، وأمّا إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة بناءاً
[١]- بناءاً على جوازه.
[٢]- بناءاً على كونها بنحو الشركة في الماليّة فواضح وأمّا بناءاً على كونها على نحو الإشاعة أو الكلّيّ في المعيّن فلا يخلو عن إشكال.
[٣]- الأقوى عدم الوجوب فيما قابل الدين، سواء كان مستوعباً أو لا، وسواء قلنا بعدم انتقالهإلى الورثة وبقائه في مال الميّت أو انتقاله إلى الورثة، لأنّه ممنوع التصرّف لكونه مورد حقّ الديّان.