العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦١٨ - فصل في أولياء العقد
عليه أزيد ممّا يرث أو نحو ذلك- فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف.
[٣٨٨٥] مسألة ٣٠: يترتّب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتّبة على الزوجيّة- من المهر وحرمة الامّ والبنت[١] وحرمتها إن كانت هي الباقية على الأب والابن ونحو ذلك- بل الظاهر ترتّب هذه الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف[٢] فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متّهماً لا يرث ولكن يرتّب سائر الأحكام.
[٣٨٨٦] مسألة ٣١: الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين، بل الظاهر التعدّي إلى سائر الصور- كما إذا كان أحد الطرفين الوليّ والطرف الآخر الفضوليّ، أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير، أو كانا بالغين كاملين، أو أحدهما بالغاً والآخر صغيراً أو مجنوناً أو نحو ذلك- ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده وبقي الآخر فإنّه يعزل حصّة الباقي من الميراث إلى أن يردّ أو يجيز، بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين، ولكنّ الأحوط[٣] الإحلاف في الجميع بالنسبة إلى الإرث بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً.
[٣٨٨٧] مسألة ٣٢: إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلًا أو مجيزاً والطرف الآخر فضوليّاً ولم يتحقّق إجازة ولا ردّ، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات؟ فلوكان زوجاً يحرم عليه نكاح امّ المرأة وبنتها واختها والخامسة وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره، وبعبارة اخرى هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تجر على الطرف الآخر أو لا؟ قولان: أقواهما الثاني إلّامع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك[٤] الكاشفة عن تحقّقها من حين العقد؛ نعم الأحوط الأوّل لكونه في
[١]- من سهو القلم.
[٢]- لا يترك الاحتياط ومع عدم إمكانه فيجب التخلّص في الماليّات بالصلح.
[٣]- لا يترك في ترتّب جميع الآثار.
[٤]- بل مطلقاً لأنّه مع مخالفة آثار الزوجيّة يردّ العقد الفضوليّ ومعه لا يبقى محلّ للإجازة.