العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٢ - فصل في ما يستحب فيه الزكاة
[٢٦٩٣] مسألة ٢: إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة، سقط كلتا الزكاتين بمعنى أنّه قطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب[١] طول الحول، فلا بدّ أن يبتدئ الحول من حين تملّك الثانية.
[٢٦٩٤] مسألة ٣: إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال، ويضمّ إليه حصّته من الربح، ويستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله، بل لا يبعد كفاية مضيّ حول الأصل[٢]، وليس في حصّة العامل من الربح زكاة إلّاإذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط، لكن ليس له التأدية من العين إلّابإذن المالك أو بعد القسمة.
[٢٦٩٥] مسألة ٤: الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين، سواء كان مطالباً به أو لا، ما دامت عينها موجودة، بل لا يصحّ وفاؤه بها بدفع تمام النصاب[٣]؛ نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون، وأمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليها حيث إنّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة، وأمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضاً، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت وأجزأت وإن كان آثماً من حيث ترك الواجب.
[٢٦٩٦] مسألة ٥: إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة واختلف مبدأ حولهما، فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة، وإن انعكس فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت[٤]، وإلّا كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة.
[٢٦٩٧] مسألة ٦: لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه.
[١]- تقدّم عدم اشتراطه في مال التجارة.
[٢]- الأقوى عدم كفايته.
[٣]- بل ولا بدفع البعض إلّاإذا أدّاها من غيرها بعده.
[٤]- إذا نقص عن النصاب وإلّا فمشكل.