العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٥ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
وأتلفها أو تلفت في يده، وأمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً.
[٢٦٤٣] مسألة ١٢: لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلًا فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّازكاة سنة واحدة[١] لنقصانه حينئذٍ عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة، ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة، وبعده لا يجب عليه شيء لنقصانه عن الأربعين، ولو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان[٢] وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى وخمس شياه للثانية، وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه، وهكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.
[٢٦٤٤] مسألة ١٣: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إمّا بالنتاج وإمّا بالشراء أو الإرث أو نحوها فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق، وأمّا إن كان في أثناء الحول فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلّاً ولا مكمّلًا لنصاب آخر وإمّا أن يكون نصاباً مستقلّاً وإمّا أن يكون مكمّلًا للنصاب، أمّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداءاً، وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمساً
[١]- بشرط إخراجها من النصاب في فرض عدم إخراجها أصلًا.
[٢]- للمسألة فروض يختلف حكمها بالنسبة إلى ما تؤدّى منه الزكاة- النصاب أو خارجه- وكذابالنسبة إلى اختلاف قيمة إبله وقيمة ما يلزم دفعه زكاة في صورة أداء الزكاة من النصاب؛ فمثلًا لو كان في النصاب ما تساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه فيجب عليه دفع خمس شياه للسنة الثالثة ولو لزم لدفع زكاة السنة الاولى بيع إبلين، فيجب عليه دفع أربعة شياه للسنة الثانية.