العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٧٤ - فصل في الضمان في الإجارة
[٣٣٠٣] مسألة ٢: المدار في الضمان على قيمه يوم الأداء[١] في القيميّات، لا يوم التلف ولا أعلى القيم على الأقوى.
[٣٣٠٤] مسألة ٣: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً[٢] واستحقّ الاجرة المسمّاة، وكذا لو حمل متاعاً إلى مكان معيّن ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه، فإنّه يضمن قيمته في ذلك المكان لا أن يكون المالك مخيّراً بين تضمينه غير مخيط بلا اجرة أو مخيطاً مع الاجرة، وكذا لا أن يكون في المتاع مخيّراً بين قيمته غير محمول في مكانه الأوّل بلا اجرة أو في ذلك المكان مع الاجرة كما قد يقال.
[٣٣٠٥] مسألة ٤: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوبَ، ضمن، وكذا الحجّام إذا جنى في حجامته أو الختّان في ختانه، وكذا الكحّال أو البيطار، وكلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فيه وإن كان بغير قصده، لعموم: «من أتلف» وللصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «في الرجل يعطي الثوب ليصبغه [فيفسده] فقال عليه السلام: كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن»، بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه ولكنّه مشكل، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من غير أن يتعدّى عن محلّ القطع بأن كان أصل الختان مضرّاً به، في ضمانه إشكال[٣].
[١]- مع اختلاف قيمة يوم التلف ويوم الأداء، فالأحوط التصالح.
[٢]- هذا إذا كان التلف بعد التسليم وإلّا فيجوز للمستأجر فسخ الإجارة لعدم إمكان التسليمفيضمن الموجر قيمته غير مخيط بلا اجرة؛ نعم مسألة حمل المتاع كما ذكره الماتن، لأنّ حمله إلى ذلك المكان يكون تسليماً.
[٣]- الأقوى عدم الضمان إلّامع قصوره أو تقصيره في عمله، كما لو لم يرجع إلى الأخصّائيّ في كون الختان مضرّاً أم لا مع لزوم ذلك أو أخطأ في القطع غفلة.