العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦١١ - فصل في أولياء العقد
[٣٨٥٨] مسألة ٣: لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته، والقول بتوقّف ولايته على بقاء الأب- كما اختاره جماعة- ضعيف، وأضعف منه القول بتوقّفها على موته كما اختاره بعض العامّة.
[٣٨٥٩] مسألة ٤: لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها ورشدها بل هو لازم عليها، وكذا الصغير على الأقوى، والقول بخياره في الفسخ والإمضاء ضعيف، وكذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته.
[٣٨٦٠] مسألة ٥: يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة، وإلّا يكون العقد فضوليّاً كالأجنبيّ، ويحتمل عدم الصحّة[١] بالإجازة أيضاً، بل الأحوط مراعاة المصلحة[٢]، بل يشكل الصحّة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلّته بالنسبة إلى الصغير فاختار الأب غير الأصلح لتشهّي نفسه.
[٣٨٦١] مسألة ٦: لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم، وإلّا في صحّة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد أيضاً قولان، أقواهما الثاني، والمراد من البطلان عدم النفوذ بمعنى توقّفه على إجازتهما بعد البلوغ، ويحتمل البطلان[٣] ولو مع الإجازة بناءاً على اعتبار وجود المجيز في الحال.
[٣٨٦٢] مسألة ٧: لا يصحّ نكاح السفيه المبذّر إلّابإذن الوليّ، وعليه أن يعيّن المهر والمرأة، ولو تزوّج بدون إذنه وقف على إجازته، فإن رأى المصلحة وأجاز صحّ ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة، لأنّه ليس كالمجنون والصبيّ مسلوب العبارة، ولذا يصحّ وكالته عن الغير في إجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الوليّ.
[١]- هذا الاحتمال في غير محلّه إن أجازه بعد البلوغ.
[٢]- بل هو الأقوى.
[٣]- مرّ ضعفه.