العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٨٢ - فصل في المحرمات بالمصاهرة
إذا كان لكلّ منهما امّ أو بنت، وأمّا إذا لم يكن لإحداهما امّ ولا بنت[١] فالظاهر جواز نكاح الامّ أو البنت من الاخرى.
[٣٧٦١] مسألة ٣٣: لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجباريّاً[٢] أو اضطراريّاً، ولا بين كونه في حال النوم أو اليقظة، ولا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ، وكذا المزنيّ بها، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال، بل لو زنى بالميّتة فكذلك على إشكال أيضاً، وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل، وأمّا لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر.
[٣٧٦٢] مسألة ٣٤: إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم يعد سابقاً حتّى ينشر الحرمة، لأنّ الرجوع إعادة الزوجيّة الاولى، وأمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة أو طلّقت بائناً فنكحها بعقد جديد ففي صحّة النكاح وعدمها وجهان:
من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثّر في الحرمة لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضاً، ومن أنّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد والأحوط النشر.
[٣٧٦٣] مسألة ٣٥: إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بامّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد، فإن قلنا بالكشف الحقيقيّ كان الزنا لاحقاً، وإن قلنا بالكشف الحكمي أو النقل، كان سابقاً.
[٣٧٦٤] مسألة ٣٦: إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه، وكذا العكس على الأقوى فيهما، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتّفاقيّاً بل وإن أوجب شهوة أيضاً؛ نعم لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر.
[٣٧٦٥] مسألة ٣٧: لا تحرم امّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب، كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو
[١]- ولا يترتّب على الزنا بها أثر شرعيّ آخر بالنسبة إليه.
[٢]- بعض فروض المسألة لا يخلو عن تأمّل وإشكال.