العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣٠ - تتمة في صور التنازع
تتمّة [في صور التنازع]
قد علم من تضاعيف المسائل المتقدّمة الاتّفاقية أو الخلافيّة أنّ ما ذكروه في أوّل الفصل من تعريف الضمان له وأنّه نقل الحقّ الثابت من ذمّة إلى اخرى وأنّه لا يصحّ في غير الدين ولا في غير الثابت حين الضمان، لا وجه له وأنّه أعمّ من ذلك حسب ما فصّل[١].
[٣٦٠٢] مسألة ١: لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان فادّعى أنّه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له فالقول قوله، وكذا لو ادّعى أنّه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له لأصالة بقاء ما كان عليه. ولو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره فادّعى المضمون له إعساره[٢] فالقول قول المضمون عنه، وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه فإنّ القول قول المضمون عنه، وكذا لو اختلفا في صحّة الضمان[٣] وعدمها.
[٣٦٠٣] مسألة ٢: لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان، أو في ثبوت الدين وعدمه، أو في مقداره، أو في مقدار ما ضمن، أو في اشتراط تعجيله، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجّلًا، أو في اشتراط شيء عليه زائداً على أصل الدين، فالقول قول الضامن، ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالًاّ، أو زيادة أجله مع كونه مؤجّلًا، أو وفائه أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه، أو تقييده بكونه من مال معيّن والمفروض تلفه، أو اشتراط خيار الفسخ للضامن، أو اشتراط شيء على المضمون له، او اشتراط كون الضمان
[١]- والحقّ معه ولنعم ما قال ولو أصرّ شخص على أنّ بعض هذه مستفاد من أدلّة الباب فلا اشكال من شمول العمومات له كما استند إليها في كثير من الموارد مضافاً إلى أنّ أدلّة الباب أيضاً لا تدلّ على ما قيل منحصراً.
[٢]- هذا فيما إذا لم يثبت إعساره سابقاً.
[٣]- القول قول من يدّعي الصحّة.