العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
[٢٣٩٠] مسألة ٧: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلّاإذا كان قاصداً له، فإنّه يبطل وإن لم ينزل[١] من حيث إنّه نوى المفطر.
[٢٣٩١] مسألة ٨: لا يضرّ بإدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال[٢].
[٢٣٩٢] مسألة ٩: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً، أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره[٣]، كما لا يضرّ إذا كان سهواً.
[٢٣٩٣] مسألة ١٠: لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلًا[٤] من حيث إنّه نوى المفطر.
[٢٣٩٤] مسألة ١١: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه ولا صومها[٥]، وكذا لو دخل الخنثى بالانثى ولو دبراً، أمّا لو وطأ الخنثى دبراً بطل صومهما، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالانثى، بطل صوم الخنثى دونهما، ولو وطأت كلّ من الخنثيين الاخرى لم يبطل صومهما.
[٢٣٩٥] مسألة ١٢: إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.
[٢٣٩٦] مسألة ١٣: إذا شكّ في الدخول[٦] أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة[٧] لم يبطل صومه.
الرابع من المفطرات: الاستمناء أي إنزال المنيّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو
[١]- مع الالتفات إلى مفطريّته.
[٢]- بل حتّى مع قصده وعدم الالتفات إلى مفطريّته إذا لم ينزل.
[٣]- وأمّا إذا صدر عن اختياره ولو كان عن إكراه فالظاهر هو البطلان.
[٤]- مع الالتفات إلى مفطريّته.
[٥]- فيه تأمّل بل منع، لعلمها الإجمالي بكونها مكلّفة إمّا بتكاليف الرجال أو النساء، فإنّها ليستقاطعة في نيّتها للصوم، وكذا الكلام لو دخل الخنثى بالانثى أو الخنثى بالخنثى.
[٦]- إن قصد الدخول مع التوجّه بمفطريّته فيبطل وإن لم يدخل.
[٧]- قد مرّ أنّه يكفي مجرد الدخول في مقطوع الحشفة ولو لم يكن بمقدارها.